Skip to main content

Written Questions

Question number: 18099
Subject: كيفية تفعيل أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ - ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵜⵉⵃⴰⴷ

واضعي السؤال

Said Baaziz Said Baaziz Said Baaziz
ⴳⵔⵙⵉⴼ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ
Ministeres: الداخلية
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، تنص على أنه "يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه". وحيث أن هذه المادة أصبحت منفذا لدى العديد من رؤساء مجالس الجماعات، من أجل تصفية الحسابات مع المعارضة، في ظل عدم وجود مسطرة دقيقة لتفعيل أحكامها. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إصدار دورية أو دليل يوضح بدقة كيفية تفعيل أحكام هذه المادة؟ - وما هي طريقة معاينة الإقالة؟ - وهل تتداول بشأنها المجالس أم فقط يعرض الرئيس الإقالة للمعاينة؟ - وما هو الأثر الذي يترتب عن عدم التداول؟ وكذا عدم استجابة الرئيس لعرض مشروع مقرر تأجيل المعاينة؟ - وكيف يضمن الغياب؟ وكيف يقبله المجلس؟ ولماذا لا تتم مراسلة الأعضاء المتغيبين وفق مسطرة الإدلاء بإيضاحات كتابية قصد تبرير غيابهم؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل الحد من الاستغلال السياسوي الضيق لأحكام هذه المادة؟