تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 4536
الموضوع: إشكالية تعويض الشهود
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

احمد تويزي احمد تويزي  احمد تويزي
الحوز لجنة التعليم والثقافة والاتصال
السؤال:

تنص الـمادة الفقرة الأولى من الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية على ما يلي: "يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر". غير أن هذه الـمقتضيات لا تفعّل. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتفعيل الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية؟