Aller au contenu principal

Questions Orales

Question number: 4536
Objet: إشكالية تعويض الشهود
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Authenticité et Modernité

واضعي السؤال

Ahmed Touizi Ahmed Touizi  Ahmed Touizi
Al Haouz Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication
Question:

تنص الـمادة الفقرة الأولى من الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية على ما يلي: "يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر". غير أن هذه الـمقتضيات لا تفعّل. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتفعيل الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية؟