تنص الـمادة الفقرة الأولى من الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية على ما يلي: "يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر". غير أن هذه الـمقتضيات لا تفعّل. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتفعيل الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية؟