Pasar al contenido principal

Preguntas Orales

Question number: 4536
Asunto: إشكالية تعويض الشهود
Date Answer: No answer yet

الفريق

Grupo Autenticidad y Modernidad

واضعي السؤال

Ahmed Touizi Ahmed Touizi  Ahmed Touizi
Al Hauz Comisión de enseñanza, cultura y comunicación
Question:

تنص الـمادة الفقرة الأولى من الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية على ما يلي: "يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر". غير أن هذه الـمقتضيات لا تفعّل. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتفعيل الـمادة 127 من قانون الـمسطرة الجنائية؟